السيد محمد جواد العاملي

39

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) ويأتي تنزيلها على وجه آخر ( منه قدس سره ) ( 2 ) وإشكال المصنف ينشأ من عموم ما دل على أن الحائض إذا توضأت واغتسلت جاز دخولها في الصلاة مضافا إلى أن المانع ليس إلا نقص غسل الحيض عن غسل الجنابة بالوضوء ومعه يساويه ومن أن الوضوء لا يجامع الجنابة فنمنع ذلك كله وأطال المحقق الثاني في ترجيح الأول ( وحاصله ) أن الواجب إما حتمي أو ترتيب أو تخيير والكل مفقود ( وأجاب الفاضل ) باختيار عدم الوجوب مع الجنابة ونحن نقول لا بد من إمعان النظر في أن الحدث هل هو عبارة عن أمر واحد وهو الحالة المانعة من الصلاة وعدم جواز الدخول فيها أو هو حالة خبثية تحصل من أشياء خاصة به فيجوز ارتفاع واحدة دون الأخرى ( منه طاب ثراه ) ( 3 ) هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء تأمل ( منه قدس سره )